الإمام أحمد بن حنبل

559

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا " « 1 » . 10954 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : " ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى « 2 » عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ " « 3 » . 10955 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ " قُلْنَا : وَمَا الْهَرْجُ ؟ قَالَ : " الْقَتْلُ الْقَتْلُ « 4 » " قَالَ : " وَيُقْبَضُ

--> ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . هاشم : هو ابن القاسم ، والليث : هو ابن سعد . وأخرجه البخاري ( 6909 ) و ( 6740 ) ، ومسلم ( 1681 ) ( 35 ) ، وأبو داود ( 4577 ) ، والترمذي ( 2111 ) ، والنسائي 47 / 8 ، والطحاوي 205 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 106 / 8 و 113 ، وفي " المعرفة " ( 4963 ) ، والبغوي ( 2543 ) من طرق عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 855 / 2 ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 5760 ) ، والنسائي 49 / 8 ، والبيهقي في " السنن " 113 / 8 ، وفي " المعرفة " ( 4964 ) عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، مرسلًا . وانظر ما سلف برقم ( 7217 ) . ( 2 ) هكذا ضبطت في ( عس ) بالبناء للمجهول ، بينما ضبطت في الحديث السابق بالبناء للمعلوم ، وذلك للتفريق بين الروايتين . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى ، فمن رجال مسلم . وانظر ما قبله . ( 4 ) لفظة " القتل " لم تتكرر في ( م ) والنسخ المتأخرة .